للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلو كان الشعر جزءاً من الحيوان، لما جاز أخذه من الحيوان الحي، وكان نجساً حكمه حكم ميتته، فلما جاز أخذه علم أنه ليس جزءاً من الحيوان، وأنه طاهر مطلقاً في حياة الحيوان وبعد موته، والله أعلم.

[الدليل السادس]

هناك بعض الأحاديث الضعيفة التي يستدلون بها أذكرها للتنبيه عليها، تحذيراً منها، وإلا فالأدلة السابقة كافية، منها:

(١٥٤) ما رواه الدراقطني، من طريق عبد الجبار بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله،

عن ابن عباس، قال: إنما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الميتة لحمها، وأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به (١).


= متروك. وبالتالي لا يصلح الحديث بأن يكون شاهداً.
كما جاء الحديث عن مجاهد، فقد أخرج عبد الرزاق (٨٦١٢) عن ابن مجاهد، عن أبيه، قال: كان أهل الجاهلية يقطعون أليات الغنم، وذكره بمثله.
وهذا سند ضعيف أيضاً، فيه ابن مجاهد عبد الوهاب، جاء في ترجمته:
قال مهران بن أبى عمر العطار الرازي: كنت مع سفيان الثوري في مسجد الحرام، فمر عبد الوهاب بن مجاهد، فقال سفيان: هذا كذاب. الجرح والتعديل (٦/ ٦٩).
وقال أحمد بن حنبل: عبد الوهاب بن مجاهد لم يسمع من أبيه، ليس بشيء، ضعيف الحديث. المرجع السابق.
وقال العباس بن محمدالدوري: سئل يحيى بن معين عن عبد الوهاب بن مجاهد، فقال: ضعيف. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. المرجع السابق.
(١) سنن الدراقطني (١/ ٤٧، ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>