للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يستنجي منه بناء على أن المني طاهر، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، ورجحه ابن حزم (٣).

دليل من قال يستنجى من المني، وأنه نجس.

[الدليل الأول]

(٣٩٩ - ٢٤٣) قال البخاري: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن


= (١/ ٢٨٤،٢٨٥)، المفهم للقرطبي (١/ ٥٤٨)، والمدونة (١/ ١٢٨)، المنتقى شرح الموطا (١/ ١٠٣).
(١) قال النووي في المجموع (١/ ١٤٦): والمني طاهر لا يجب الاستنجاء منه، وهو محمول على من خرج منه مني، ولم يخرج غيره، وصلى بالتيمم لمرض، أو فقد الماء فإنه تصح صلاته ولا إعادة، كما ذكرنا في دم الحيض، أما إذا اغتسل من الجنابة فلا بد من غسل رأس الذكر، والله أعلم. اهـ
(٢) انظر مسائل أحمد رواية أبي داود (١/ ٣٢) رقم ١٤٨،١٤٩،١٥٠. وقال أحمد في مسائله رواية صالح (٣/ ٤٦): قلت لأبي الفراش يصيبه المني، يبسط عليه؟ فقال: المني شيء آخر، وسهل في المني جداً، وقال: أين المني من البول، البول شديد، والمني يفرك، وقد جاء أنه بمنزلة المخاط، يقوله ابن عباس. اهـ وانظر مسائل أحمد رواية ابن هانئ (١/ ٢٥)، ورواية عبد الله (١/ ٤٩) رقم ٥٢. ومسائل أحمد وإسحاق (١/ ١٥٧،١٩٢،٢٤٧).
وعن أحمد ثلاث روايات في المني:
الأولى: أنه طاهر، قال في المغني: وهو المشهور.
الثانية: أنه نجس كالدم، ويعفي عن يسيره.
الثالثة: أنه لا يعفى عن يسيره، ويجزئ فرك يابسه من الرجل والمرأة. وقيل: من الرجل دون المرأة. انظر المغني (١/ ٤١٦)، الإنصاف (١/ ٣٤٠،٣٤١).
(٣) قال في المحلى (١/ ١٣٤) مسألة: ١٣١: المني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو الثوب لا تجب إزالته، والبصاق مثله ولا فرق. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>