للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث السابع:

في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة

اختلف العلماء هل السنة في المضمضة والاستنشاق الجمع أم الفصل؟ على قولين:

فقيل: يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب المالكية (٢)، وعليه أكثر أصحاب الشافعية (٣).

وقيل: السنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة.

اختاره ابن رشد من المالكية (٤)، وهو المنصوص عن الشافعي (٥)،


(١) قال في الهداية (١/ ٢٣): وكيفيته: أن يمضمض ثلاثاً، يأخذ لكل مرة ماء جديداً، ثم يستنشق كذلك". وانظر درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١١)، البحر الرائق (١/ ٢٢)، الفتاوى الهندية (١/ ٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ١١٦)، تبيين الحقائق (١/ ٤).
(٢) المنتقى شرح الموطأ (١/ ٤٥)، والخرشي (١/ ١٣٤).
(٣) قال النووي في المجموع (١/ ٣٩٧): " اتفق نص الشافعي والأصحاب على أن سنتهما تحصل بالجمع والفصل على أي وجه أوصل الماء إلى العضوين، واختلف نصه واختيار الأصحاب في الأفضل من الكيفيتين، فنص الأم ومختصر المزني أن الجمع أفضل، ونص البويطي أن الفصل أفضل" ثم قال: وأما الجمهور الذين حكوا قولين، فاختلفوا في أصحهما، فصحح المصنف -يقصد الشيرازي صاحب المهذب- والمحاملي في المجموع، والروياني والرافعي وكثيرون الفصل. وصحح البغوي والشيخ نصر المقدسي وغيرهما الجمع. هذا كلام الأصحاب".
وقال في المنهاج (١/ ٥٨): " والأظهر أن فصلهما أفضل ".
(٤) حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٣٤)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ٤٥).
(٥) قال الشافعي في الأم (١/ ٢٤): أحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>