(٢) المنتقى شرح الموطأ (١/ ٤٥)، والخرشي (١/ ١٣٤). (٣) قال النووي في المجموع (١/ ٣٩٧): " اتفق نص الشافعي والأصحاب على أن سنتهما تحصل بالجمع والفصل على أي وجه أوصل الماء إلى العضوين، واختلف نصه واختيار الأصحاب في الأفضل من الكيفيتين، فنص الأم ومختصر المزني أن الجمع أفضل، ونص البويطي أن الفصل أفضل" ثم قال: وأما الجمهور الذين حكوا قولين، فاختلفوا في أصحهما، فصحح المصنف -يقصد الشيرازي صاحب المهذب- والمحاملي في المجموع، والروياني والرافعي وكثيرون الفصل. وصحح البغوي والشيخ نصر المقدسي وغيرهما الجمع. هذا كلام الأصحاب". وقال في المنهاج (١/ ٥٨): " والأظهر أن فصلهما أفضل ". (٤) حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٣٤)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ٤٥). (٥) قال الشافعي في الأم (١/ ٢٤): أحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه أن =