للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط السابع

ألا يكون المستجمر به حُمَمَة

وقع خلاف بين الفقهاء في حكم الاستنجاء بالحمم، ومثله الرماد (١).

فقيل: يكره الاستنجاء به، وهو مذهب الحنفية (٢)، وقول في مذهب المالكية (٣).

وقيل: لا يجزئ مطلقاً، اختاره العراقيون من الشافعية (٤).

وقيل: إن كان صلباً لا يتفتت أجزأ الاستنجاء به، وإن كان رخواً يتفتت لم يجزئ، اختاره الخرسانيون من الشافعية (٥).


(١) قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٥): الحممة: بضم الحماء، وفتح الميمين مخففتين: وهي الفحم، وكذا قاله أصحابنا في كتب الفقه، وكذا قاله أهل اللغة وغريب الحديث.

وقال الخطابي: الحمم الفحم، وما أحرق من الخشب والعظام ونحوها.
وقال البغوي: المراد به: الفحم الرخو الذي يتناثر إذا غمز، فلا يقلع النجاسة. اهـ
(٢) نور الإيضاح (ص: ١٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٣)، مراقي الفلاح (ص: ٢٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١).
(٣) قال ابن عبد البر في الكافي (ص: ١٧): ويكره الاستنجاء بالحممة. وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٨٨).
(٤) قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٤): وأما الفحم فقطع العراقيون بأنه لا يجزئ. وانظر المهذب (١/ ٢٨).
(٥) قال النووي في المجموع (٢/ ١٣٤): وقال الخرسانيون: اختلف نص الشافعي فيه -أي في الاستنجاء بالفحم- قالوا: وفيه طريقان: الصحيح منهما أنه على حالتين: فإن كان صلباً لا يتفتت أجزأ الاستنجاء به، وإن كان رخواً يتفتت لم يجزئ. وقيل: فيه قولان مطلقاً. اهـ وانظر روضة الطالبين (١/ ٦٨)، مغني المحتاج (١/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>