للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

في اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان

(١٣١٧ - ١٩٠) روى البخاري في صحيحه من طريق إبراهيم، عن الأسود،

عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، كلانا جنب، ورواه مسلم (١).

وفي الصحيحين: «كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من الجنابة» (٢).

وفيهما: تختلف فيه أيدينا (٣).

(١٣١٨ - ١٩١) وفي رواية لمسلم: «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي، قالت: وهما جنبان» (٤).

وللبخاري: نغرف منه جميعاً (٥).

ففي هذا الحديث دليل واضح على جواز وضوء الرجل من فضل المرأة الجنب والعكس؛ لأن اغتسالهما من إناء واحد يعني أن كلاً منهما يغتسل


(١) البخاري (٢٩٩)، ومسلم (٣١٦).
(٢) البخاري (٢٦٣)، ومسلم (٣١٦).
(٣) البخاري (٢٦١)، ومسلم (٢٢١) وكلمة (من الجنابة) جاءت في البخاري بلفظ آخر.
(٤) مسلم (٤٦ - ٣٢١).
(٥) البخاري (٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>