للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثالث

في البيض الفاسد

البيض تارة يتغير بعفن، وتارة يصير دماً.

فإن تغير بعفن، فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: نجس، وهو مذهب المالكية (٢).

وإن تغير بأن صارت البيضة دماً،

فقيل: إنها نجسة، وهو مذهب الجمهور (٣).

وقيل: إنها طاهرة، إذا قال أهل المعرفة: إنها صالحة للتخلق، وهذا مذهب الشافعية (٤)، ووجه في مذهب الحنابلة (٥).


(١) مغني المحتاج (٤/ ٣٠٥)، حواشي الشرواني (٩/ ٣٨٨)، المجموع (٢/ ٥٧٥)، الفروع (١/ ٧٩، ٢١٨)، الإنصاف (١/ ٣٢٨)، كشاف القناع (١/ ١٩١)، الموسوعة الكويتية (٨/ ٢٦٧).
(٢) منح الجليل (١/ ٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٩٣)، الشرح الصغير (١/ ٤٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٠).
(٣) انظر في مذهب الحنفية: العناية شرح الهداية (١/ ٨٤)،
وفي مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٩٣)، الشرح الصغير (١/ ٤٤).
وفي مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ٢١٨)، الإنصاف (١/ ٣٢٨)، كشاف القناع (١/ ١٩١)، شرح العمدة (١/ ١٣٠).
(٤) قال في إعانة الطالبين (١/ ٨٤): ولو استحالت البيضة دماً، وصلح للتخلق فطاهرة، وإلا فلا. وقال أيضاً: ولو استحالت البيضة دماً فهي طاهرة على ما صححه المصنف في تنقيحه، وصحح في شروط الصلاة منه، وفي التحقيق وغيره أنها نجسة. اهـ وانظر الإقناع للشربيني (١/ ٨٩)، حواشي الشرواني (١/ ٢٩٨)، مغني المحتاج (١/ ٨٠)، تحفة المحتاج (١/ ٢٩٨).
(٥) الفروع مع تصحيح الفروع (١/ ٢١٨)، الإنصاف (١/ ٣٢٨)، وهذا الوجه عند الحنابلة لم يشترطوا فيه صلاحيتها للتخلق كما شرطه الشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>