(٢) منح الجليل (١/ ٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٩٣)، الشرح الصغير (١/ ٤٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٠). (٣) انظر في مذهب الحنفية: العناية شرح الهداية (١/ ٨٤)، وفي مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٩٣)، الشرح الصغير (١/ ٤٤). وفي مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ٢١٨)، الإنصاف (١/ ٣٢٨)، كشاف القناع (١/ ١٩١)، شرح العمدة (١/ ١٣٠). (٤) قال في إعانة الطالبين (١/ ٨٤): ولو استحالت البيضة دماً، وصلح للتخلق فطاهرة، وإلا فلا. وقال أيضاً: ولو استحالت البيضة دماً فهي طاهرة على ما صححه المصنف في تنقيحه، وصحح في شروط الصلاة منه، وفي التحقيق وغيره أنها نجسة. اهـ وانظر الإقناع للشربيني (١/ ٨٩)، حواشي الشرواني (١/ ٢٩٨)، مغني المحتاج (١/ ٨٠)، تحفة المحتاج (١/ ٢٩٨). (٥) الفروع مع تصحيح الفروع (١/ ٢١٨)، الإنصاف (١/ ٣٢٨)، وهذا الوجه عند الحنابلة لم يشترطوا فيه صلاحيتها للتخلق كما شرطه الشافعية.