للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن رجب: "هذه الأحاديث المرفوع منها باطل، لا يصح، وكذلك الموقوف طرقه واهية، وقد طعن فيها غير واحد من الأئمة الحفاظ" (١).

قلت: الطرق الموقوفه سأذكر تخريجها في الأدلة الآتية - إن شاء الله تعالى -.

[الدليل السابع]

[٤٩] ما رواه الطبراني (٢) حدثنا موسى بن زكريا، ثنا عمرو بن الحصين، ثنا محمد بن عبد الله بن علاثة، ثنا عبدة بن أبي لبابة، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"للحائض ما بينها وبين عشر، فإذا رأت الطهر فهي طاهر، وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة، تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت، وتوضأت لكل صلاة، وتنتظر النفساء ما بينها وبين الأربعين، فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي مستحاضة تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت وتوضأت لكل صلاة".

قال الطبراني: لم يروه عن عبدة إلا ابن علاثة، تفرد به عمرو.

[الإسناد ضعيف جداً] (٣).


(١) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٥٠).
(٢) في الأوسط، كما في مجمع البحرين (٥٠٣).
(٣) فيه عمرو بن الحصين العقيلي.
قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي، وقال: تركت الرواية عنه، ولم يحدثنا بحديثه، وقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>