للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: لا يجوز العزل مطلقاً. اختارها ابن حزم! (١).

وقيل: بالجواز مطلقاً، إلا أن تركه أفضل. وهو أصح القولين في مذهب الشافعي (٢).

وقيل: يجوز إن أذنت الزوجة الحرة. وهو قول الجمهور (٣).

[دليل من منع العزل.]

[٦٦] ما رواه مسلم (٤)، قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد ابن أبي عمر، قالا: حدثنا المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أناس، وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوأد الخفي. زاد عبيد الله في


(١) المحلى (مسألة ١٩٠٧).
(٢) إحياء علوم الدين (٢/ ٥٢).
(٣) انظر في مذهب الحنفية شرح فتح القدير (٣/ ٤٠٠ - ٤٠١)، البناية (٤/ ٧٥٨). وانظر في مذهب مالك البيان والتحصيل (١٨/ ١٥١) قال ابن رشد: "والذي عليه جمهور العلماء بالأمصار مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة إباحة العزل". وقال قبل: "والذي عليه جمهور الصحابة إباحة العزل". وانظر في مذهب الحنابلة الإنصاف (٨/ ٣٤٨)، المبدع (٧/ ١٩٤).
(٤) صحيح مسلم (١٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>