للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدم ثم صلي.

قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (١)

وجه الاستدلال من الحديث:

قوله: "فاغسلي عنك الدم" أمر، والأصل فيه الوجوب.

[الدليل الثالث]

(٢٠٤) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أصبغ، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، حدثه عن أبيه، عن عائشة قالت:

كانت إحدانا تحيض، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله، وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه (٢).

[الدليل الرابع]

(٢٠٥) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال: سمعت أم قيس بنت محصن قالت:

سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب يصيبه دم الحيض. قال: حكيه بضلع (٣)


(١) رواه البخاري (٢٢٨)، ورواه مسلم (٣٣٣) دون قوله وقال أبي ... الخ وسيأتي الكلام عليه في الاستحاضة إن شاء الله تعالى.
(٢) البخاري (٣٠٨).
(٣) قال ابن حجر في التلخيص (١/ ٥٦): قوله بصلع ضبطه بن دقيق العيد بفتح

<<  <  ج: ص:  >  >>