للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من حديث طويل. ورواه مسلم (١).

قال ابن حزم: "فإن قالوا: إنما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل آية واحدة، ولم يمنع - صلى الله عليه وسلم - من غيرها، وأنتم أهل قياس، فإن لم تقيسوا على هذه الآية ما هو أكثر منها، فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها" اهـ (٢).

وكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعث بهذه الآية القرآنية الكاملة إلى الكفار، وهم يجمعون بين نجاستي الشرك والنجاسة الحسية والحدث دليل على عدم اشتراط الطهارة لمس المصحف.

وعندي أن هذا الاستدلال لا يسلم من النزاع.

قال الحافظ في الفتح: وقد أجيب ممن منع ذلك - وهم الجمهور - بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتب الفقه أو التفسير، فإنه لا يقصد منه التلاوة، ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة في مصلحة التبليغ، وقال به كثير من الشافعية، ومنهم من خص الجواز في القليل، كآية وآيتين. قال النووي: لا بأس أن يعلم النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهدي به (٣).

[الدليل السابع]

إذا كان يجوز عند أكثر المانعين، إن لم يكن كلهم جواز مس الصبي اللوح


(١) البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣).
(٢) المحلى (مسألة: ١١٦).
(٣) فتح الباري (١/ ٥٣٧) ح ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>