للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحنابلة (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢)، واختاره زفر من الحنفية (٣)

[دليل الحنفية على سقوط الكفارة.]

قالوا: الحيض ينافي الصوم، وصوم واحد لا يتجزأ، فتقرر المنافي في آخره يمكن شبهة المنافاة في أوله (٤).

فلما خرج هذا اليوم عن كونه مستحقاً، فلم يجب بالوطء فيه كفارة، كصوم المسافر، أو كما لو قامت البينة على أنه من شوال (٥).

[دليل الجمهور على وجوب الكفارة.]

قال ابن قدامة: أنه معنى - يعني الحيض - طرأ بعد وجوب الكفارة فلم يسقطها كالسفر، ولأنه أفسد صوماً واجباً في رمضان بجماع تام، فاستقرت الكفارة عليه، كما لو لم يطرأ عذر (٦).


وجوب الكفارة امرأة أفطرت في الجماع، ثم تبين أنه يوم عيد، أو أفطرت، ثم تبين لها أن الحيض أتاها قبل فطرها، فهنا لا يوجبون الكفارة في هذه الصورة. وانظر أسهل المدارك (١/ ٢٦١).
(١) كشاف القناع (٢/ ٣٢٦) قال: "ولو جامع - وهو صحيح - ثم جن أو مرض أو حاضت المرأة أو نفست المرأة بعد وطئها لم تسقط الكفارة"
(٢) روضة الطالبين (١/ ٣٧٩).
(٣) المبسوط (٣/ ٧٥).
(٤) الأوسط (٣/ ٧٦).
(٥) المغني (٤/ ٣٧٨).
(٦) المغني (٤/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>