للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الرابع

في حج الأقلف

اختلف الفقهاء في حج الأقلف،

فقيل: حجه معتبر. وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: لا حج له. وهو رواية عن أحمد، نقلها عنه حنبل، وعلل ذلك بأنها من تمام الإسلام (٢).

الراجح:

ما سبق ترجيحه في إمامة الأقلف، وذبيحته، وشهادته هو الراجح هنا. والختان ليس شرطاً في صحة الحج، أو الصلاة أو غيرها، بل ولا شرطاً في صحة الطهارة على الصحيح إذا كان يمكنه تنظيف القلفة، هذا على القول بأنه ليس معفواً عنها، ولا يختلف الحكم هنا سواء كان الختان واجباً أم سنة، وسواء كان ترك الختان لعذر أو لغير عذر.


(١) الخلاف فيه كالخلاف في ذبيحته وإمامته راجع النقول عن المذاهب هناك.
(٢) الفروع (٦/ ٣١١)، الإنصاف (١٠/ ٣٨٩)، كشاف القناع (٦/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>