للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حرم قتل الضفدع، وهو يستلزم تحريم أكلها، وهذا حيوان غير السمك.

وأجيب:

بأن الضفدع ليس من حيوان البحر خاصة، بل هو يعيش في البحر كما يعيش في الماء، وعليه فالحديث ليس في محل النزاع.

وأما الدليل على أن السمك الطافي الذي مات حتف أنفه حرام:

(١٦١٨ - ١٤٦) فهو ما رواه أبو داود من طريق يحيى بن سليم الطائفي، قال: ثنا إسماعيل ابن أمية، عن أبي الزبير،


= قال النسائي: ضعيف. كما في الضعفاء والمتروكين (١١٨).
قال ابن جحر في التهذيب متعقباً المزي في نقله التضعيف عن النسائي: قال النسائي في الجرح والتعديل: ثقة، فينظر في أين قال: إنه ضعيف. اهـ وق سبق أن نقلت لك كلام النسائي من الضعفاء والمتروكين له.
وقال الدارقطني: مدني يحتج به. المرجع السابق.
وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٣٥٧).
وفي التقريب: صدوق.
وبقية رجال الإسناد ثقات مشهورون.
[تخريج الحديث]
الحديث رواه أبو داود الطيالسي (١١٨٣) وابن أبي شيبة (٥/ ٦٢)، وأبو داود (٣٨٧١، ٥٢٦٩)، وعبد بن حميد في المنتخب (٣١٣)، والنسائي (٤٣٦٦)، والفسوي في المعرفة (١/ ٢٨٥)، والدارمي (١٩٨٨)، والحاكم (٤/ ٤١٠)، والبيهقي (٩/ ٢٥٨، ٣١٨)، والمزي في تهذيب الكمال (١٠/ ٤٠٥) من طرق عن ابن أبي ذئب به. وصححه الحاكم، وأقره الذهبي.
انظر إتحاف المهرة (١٣٥٠٨)، تحفة الأشراف (٩٧٠٥)، أطراف المسند (١٠/ ٦٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>