للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن سيرين، قال:

قال عبد الله: من أكل أول النهار فليأكل في آخره.

[إسناده صحيح إن كان ابن سيرين سمعه من عبد الله] (١)

[الدليل الثاني]

قال ابن حزم: لا يختلف المخالفون لنا في أن التي طهرت من المحيض والنفاس والقادم من السفر، والمفيق من المرض لا يجزئهم صيام ذلك اليوم، وعليهم قضاؤه، فصح أنهم في هذا اليوم غير صائمين أصلاً، وإذا كانوا غير صائمين فلا معنى لصيامهم، ولا أن يؤمروا بصوم ليس صوماً، ولا هم مؤدون به فرضاً لله تعالى، ولا هم عاصون له بتركه (٢).

[الدليل الثالث]

إذا كان يجوز لها الأكل في أول النهار ظاهراً وباطناً بغير شبهة، جاز لها الأكل في آخره كسائر الأيام.

[الدليل الرابع]

الصوم: هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية العبادة، فإذا كان كذلك لم ينطبق على الحائض التي طهرت في أثناء اليوم، ولم يعتبر فعلها صوماً شرعاً، فلا معنى لإمساكها.


(١) المصنف (٢/ ٢٨٧) رقم ٩٠٤٤.
(٢) المحلى (مسألة ٧٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>