للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للوضوء والحاجة، أي لطهارة الحدث والخبث، قال: فقال: "أبغني أحجاراً استنفض بها" وقد طلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - الحجارة، فيبعد أن يسعى أبو هريرة بحمل الماء لحاجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم لا يستعمله، وهو أولى من الحجارة، وأشد أنقاء، فربما طلب الحجارة ليخفف أثر النجاسة، ثم يزيل عينها بالماء، وهو ليس صريحاً بأنه استعملهما معاً.

[الدليل الثالث]

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ربما جمع بين التراب والماء في طهارة غير الاستنجاء، والاستنجاء مقيس عليها.

(٤٣١ - ٢٧٦) قال البخاري: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس،

عن ميمونة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. رواه البخاري اللفظ له ومسلم (١).

ولفظ مسلم: ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه، وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة. الحديث.

[الدليل الرابع]

(٤٣٢ - ٢٧٧) من الآثار، ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن يعلى، عن عبد الملك بن عمير، قال: قال علي: إن من كان قبلكم كانوا


(١) صحيح البخاري (٢٦٠)، ومسلم (٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>