للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختاره ابن تيمية (١).

[دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف]

[الدليل الأول]

الإجماع بأنه لا يجوز المسح على اللفائف.

نقل الإجماع من المالكية المواق في التاج والإكليل، قال: " لا خلاف أنه لا يجزئ المسح على الخرق إذا لف بها رجليه " (٢).

وقال ابن قدامة في منع المسح على اللفائف: لا نعلم في ذلك خلافاً (٣).

وسوف أناقش دعوى الإجماع إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثاني.

[الدليل الثاني]

أن المسح ورد على الخف، وهذه اللفائف لا تسمى خفاً، ولا هي في معناه (٤).

والجواب: أن الأشياء ليست بمسمياتها، بل بمعانيها، ولا فرق بين اللفائف والجوارب والخفاف في تدفئة الرجل، ومشقة النزع، بل قد يكون


(١) قال ابن تيمية: اللفائف بالمسح أولى من الخف انظر الفتاوى الكبرى (١/ ٣١٩)، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص: ٢٤)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٨٥).
(٢) التاج والإكليل (١/ ٤٦٧).
(٣) المغني (١/ ١٨٢).
(٤) ذكره النووي في المجموع، قال (١/ ٥٣٠): " لو لف على رجله قطعة من أدم، واستوثق شده بالرباط، وكان قوياً يمكن متابعة المشي عليه، لم يجز المسح عليه؛ لأنه
لا يسمىخفاً، ولا هو في معناه اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>