للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع

خلاف العلماء في المسح على الخرق واللفائف

اختلف العلماء في المسح على اللفائف:

فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

وقيل: بل يمسح عليها، وهو وجه في مذهب أحمد، وحكاه بعضهم رواية (٢)،


(١) انظر في مذهب الحنفية: الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٤)، المبسوط (١/ ١٠٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٠).
وانظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل المطبوع بهامش مواهب الجليل (١/ ٣١٩)، تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (١/ ٦٠٠)، مواهب الجليل (١/ ٣١٩).
وبالغ المالكية فقالوا: يشترط أن يكون الخف من جلد، وأن يكون مخروزاً، فلو صنع من غير الجلد على صفة الخف لم يمسح عليه، ويشترط أن يكون مخروزاً، فلا يجوز المسح على ما لزق بنحو رسراس، ولا ما نسج أو سلخ، يعني: ولو كان في صورة الخف!! انظر الشرح الصغير (١/ ١٥٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٥٣٠)، روضة الطالبين (١/ ١٢٦).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١٨٢)، الإنصاف (١/ ١٨٢ـ١٨٣)، المبدع (١/ ١٤٥)، كشاف القناع (١/ ١١٨)، الفروع (١/ ١٦٠)، المقنع في شرح مختصر الخرقي (١/ ٢٧٠)، الكافي (١/ ٤٤).
وفي كتاب الهداية لأبي الخطاب (ص: ١٥): " ولا يجوز المسح على اللفائف، وإن كان تحتها نعل؛ لأنها لا تثبت بنفسها " اهـ.
وذكر صاحب المغني، وابن مفلح في الفروع وشرح الزركشي أن أحمد نص على أنه
لا يجوز المسح على اللفائف.
(٢) انظر الإنصاف (١/ ١٨٢ - ١٨٣)، شرح الزركشي (١/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>