للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العراقي (١).

وقيل: يكره بالشمال (٢).

وقيل: إن تسوك لتغير الفم فيكون تسوكه باليسار، وإن تسوك لتحصيل السنة، كما لو كان الفم نظيفاً يكون باليمين (٣).

وهذا الخلاف مبني على أن السواك هل هو من باب التطهير والتطيب، أو من باب إزالة القاذورات؟

فإن جعلناه من باب التطهير والتطيب، استحب أن يكون باليمين كالمضمضة، وإن جعلناه من باب إزالة الأذى والقاذورات جعلناه باليسرى، كالاستنجاء.

دليل من قال يمسك السواك باليد اليمنى.

[الدليل الأول]

هذا الدليل مبني على مقدمة، ونتيجة:

المقدمة: أن السواك من باب التطهير والتطيب.

والنتيجة: ما كان كذلك، فإنه تستعمل فيه اليد اليمنى.

أما دليل المقدمة الأولى، وهو كون السواك من باب التطهير والتطيب، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، تسوك أمام رعيته، كما في حديث أبي موسى في الصحيحين، (٤) ولو كان من باب إزلة القاذورات لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى


(١) طرح التثريب (٢/ ٧١).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٢٦٥).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ١١٤)، ومغني المحتاج (١/ ١٨٣،١٨٤).
(٤) الحديث رواه البخاري، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا: حماد بن زيد، عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>