للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثالث

في ذبيحة الأقلف

اختلف في ذبيحة الأقلف

فقيل: يجوز، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: لا يجوز. وهو مذهب ابن عباس (٤)، ورواية عن أحمد (٥).

وقيل: تكره ذبيحته، وهو مذهب المالكية (٦)، ورواية عن أحمد (٧).

دليل من قال لا تحل ذبيحته.

[الدليل الأول]

(٤٧٧ - ٤١) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد،


(١) العناية شرح الهداية (٩/ ٤٨٨)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٨١)، شرح فتح القدير (٩/ ٤٨٨)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٩٨).
(٢) المجموع (٩/ ٨٨)، نهاية المحتاج (٨/ ١١٣)، حاشية الجمل (٥/ ٢٣٧)،
(٣) المغني (٩/ ٣١١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٨).
(٤) المجموع (٩/ ٨٨)، المغني (٩/ ٣١١).
(٥) المغني (٩/ ٣١١)، الفروع (٦/ ٣١١)، والإنصاف (١٠/ ٣٨٩).
(٦) التاج والإكليل (٤/ ٣١٩)، شرح خليل (٣/ ٧)، الفواكه الدواني (١/ ٣٨٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢/ ١٦٠) وذكر قولين: الكراهة، وعدمها، ورجح الكراهة.
(٧) الإنصاف (١٠/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>