للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الأول: إذا حاضت المرأة وهي معتكفة (*)

أما الذين لا يشترطون الطهارة للاعتكاف، فهذا واضح أنها تمضي في اعتكافها، وأما على قول الجمهور الذين يشترطون الطهارة من الحيض، فقد اختلفوا في الواجب على المرأة في هذه الحالة.

فقيل: ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت وبنت على ما مضى

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

وقيل: إن كان للمسجد رحبة استحب لها أن تخرج إليها، وتضرب خباءها فيها، وإن لم يكن فيه رحبة رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت، فأتمت اعتكافها. وهذا مذهب الحنابلة (٤).

وقال إبراهيم النخعي: تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت قضت


(١) شرح فتح القدير (٢/ ٤٠٠).
(٢) قال ابن عبد البر في الكافي (ص: ١٣٢): "والمرض والحيض إذا طرأ على المعتكف بنى على اعتكافه ساعة يصح المريض، وتطهر الحائض، ويرجع كل واحد منهما إلى مسجده ساعتئذ في ليل أو نهار" اهـ.
(٣) قال في روضة الطالبين (٢/ ٤٠٧): "إذا حاضت المرأة المعتكفة لزمها الخروج، وهل ينقطع تتابعها؟ إن كانت المدة طويلة لا تنفك عن الحيض غالباً، لم ينقطع، بل تبني إذا طهرت كالحيض في صوم الشهرين المتتابعين، وإن كانت تنفك، فقولان، وقيل: وجهان، أظهرهما: ينقطع".
(٤) المغني (٤/ ٤٨٧)، الإقناع (١/ ٣٢٦، ٣٢٥)

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: لم يذكر المؤلف فرعا آخر

<<  <  ج: ص:  >  >>