للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الأول:

إذا نوى طهارة مطلقة

إذا نوى طهارة وأطلق، فهل يرتفع حدثه؟.

فقيل: يرتفع حدثه، وهو أحد القولين في مذهب المالكية (١)، ووجه في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: لا يرتفع، وهو قول ثان في مذهب المالكية (٣)، والمشهور من مذهب الشافعية (٤)، والصحيح في مذهب الحنابلة (٥).

وجه قول من قال: يرتفع حدثه:

قالوا: إن نية الطهارة أو الوضوء المطلق تنصرف إلى الوضوء الشرعي المعهود.

وجه من قال: لا يرتفع حدثه.

قالوا: إن نيته متناولة لما تشرع له النية، ولما لا تشرع له النية كإزالة


(١) مواهب الجليل (١/ ٢٣٧)، الخرشي (١/ ١٣٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٩٤).
(٢) المجموع (١/ ٣٦٥).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٢٣٧)، الخرشي (١/ ١٣٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٩٤).
(٤) قال في المهذب المطبوع مع المجموع (١/ ٣٦٥): " وإن نوى الطهارة المطلقة لم يجزئه؛ لأن الطهارة قد تكون عن حدث، وقد تكون عن نجس، فلم تصح بنية مطلقة " قال النووي شارحاً لهذه العبارة: هذا الذي جزم به المصنف هو المشهور، الذي قطع به الجمهور.
(٥) قال في الإنصاف (١/ ١٤٨): لو نوى طهارة مطلقة أو وضوءاً مطلقاً عليه لم يصح على الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>