(٢) المغني (١/ ١٤٤)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ١٤٨)، كشاف القناع (١/ ١٥٧)، (٣) فتح الباري (١/ ٣٧٦). (٤) قال ابن حزم في المحلى (١/ ١٠٢): " إلا معاودة الجنب للجماع، فالوضوء فرض بينهما ". وذكر ابن حجر في الفتح أن القول بالوجوب هو مذهب الظاهرية (١/ ٣٧٦)، وكذا قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ٢١٨). (٥) قال مالك في المدونة (١/ ٣٠): " لا ينام الجنب حتى يتوضأ، ولا بأس أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ ... ". وفي التاج والإكليل (١/ ٣١٦) " يستحب له غسل فرجه، ومواضع النجاسة إذا أراد أن يعاود الجماع ". وانظر المنتقى شرح الموطأ للباجي (١/ ١٠٧)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٧٦)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٣٧)، مواهب الجليل (٤/ ١٣).