للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثالث في العاجز عن الاستنجاء]

إذا عجز الإنسان عن الاستنجاء، فمن يرى أن الاستنجاء سنة فهذا واضح أنه لا يجب عليه شيء، لأنه لو تركه مع القدرة لم يأثم، فكيف إذا تركه مع عدم القدرة عليه، وأما من يرى وجوب الاستنجاء مطلقاً أو يراه واجباً إذا تجاوز المخرج المعتاد فهل ينجيه غيره أم لا؟

فقيل: يسقط عنه الاستنجاء، وهو مذهب الحنفية (١)، واختيار الشوكاني (٢).

وقيل: إن أمكنه الاستنجاء بمن يجوز له النظر من زوجة أو أمة لزمه، وإلا سقط عنه، وهذا مذهب الحنابلة (٣)، ومثله مذهب المالكية في الرجل إلا أنهم قالوا في المرأة: لا يجوز أن توكل غيرها بغسله من جارية أو غيرها لكن إن تطوع زوجها بغسله عنها فبها ونعمت، ولا يجب عليه ذلك، وإن أبى فلها أن تصلي بالنجاسة، ولا تكشف عورتها لإحد (٤).


(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣١)، وفي الفتاوى النهدية (١/ ٥٠): المرأة المريضة إذا لم يكن لها زوج، وعجزت عن الوضوء، ولها ابنة أو أخت توضئها، ويسقط عنها الاستنجاء. كذا في فتاوى قاضي خان ..
(٢) السيل الجرار (١/ ٣٣٢).
(٣) كشاف القناع (١/ ٦١).
(٤) مواهب الجليل (١/ ٣١٣)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>