للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن المنذر: قال تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} الآية (١)، فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء إلا ما منع منه كتاب أو سنة أو إجماع. والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه هو الماء الذى غلبت عليه النجاسة بلون أوطعم أو ريح (٢).

[الدليل الثاني]

(٣١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو وابن أبي بكير، قالا: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد،

عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين (٣).

[إسناده صحيح] (٤).

فهذا ماء وقع فيه عجين، ولا بد أن يتغير الماء خاصة إذا قل الماء وانحل العجين، ومع ذلك لم يمنع من التطهر به.

[الدليل الثالث]

(٣٢) ما رواه البخاري، قال حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال فأوقصته - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اغسلوه بماء


(١) المائدة: ٦.
(٢) الأوسط (١/ ٢٦٨).
(٣) مسند أحمد (٦/ ٣٤١، ٣٤٢).
(٤) سبق تخريجه في الخلاف في أقسام المياه.

<<  <  ج: ص:  >  >>