للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبحث

في غسل من لا تجب عليه الجمعة

بينت فيما سبق خلاف أهل العلم في وقت الغسل، وهل الغسل مشروع للصلاة أو لليوم؟ وينبني على هذا الخلاف خلاف آخر، فمن قال: إن الغسل للصلاة رأى أن الحكم خاص بمن تلزمه الجمعة، أو بمن أراد حضورها، ولو لم تلزمه.

ومن قال: إن الغسل لليوم، رأى أن الغسل مشروع للمرأة، والرجل، والمسافر، وغيرهم، بل ذهب بعض أهل العلم إلى مشروعيته حتى للحائض والنفساء، وإليك بيان الأقوال في هذه المسألة،

فقيل: يسن لكل من أراد حضور الجمعة، سواء الرجل والمرأة، والصبي والمسافر والعبد وغيرهم، ولا يسن لمن لم يرد الحضور، وإن كان من أهل الجمعة، وهو الصحيح من مذهب الحنفية (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، وأصح الأقوال في مذهب الشافعية (٣).


(١) انظر الفتاوى الهندية (١/ ١٦)، شرح فتح القدير (١/ ٦٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٠).
(٢) قال العدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٧٩): " تسن في حق كل من حضرها، ولو لم تلزمه من مسافر وعبد وامرأة وصبي، كان ذا رائحة كالقصاب: أي اللحام أم لا ... الخ كلامه رحمه الله. وقال الدسوقي في حاشيته (١/ ٣٨٤): " والمعروف من المذهب أنه سنة لآتيها، ولو لم تلزمه ". اهـ وانظر الفواكه الدواني (٢/ ٢٦٦).
(٣) المجموع (٤/ ٤٠٥)، وقال في حلية العلماء (٢/ ٢٤٠): " والصحيح تعلق ذلك بالحضور دون لزومه ". اهـ وانظر مغني المحتاج (١/ ٢٩٠)، منهاج الطالبين (١/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>