للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة]

استحب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة.

وقيل: لا يستحب، اختاره بعض المحققين (٥)، وهو الراجح.

[دليل من قال بالاستحباب.]

[الدليل الأول: من الأثر.]

(١٨٣ - ٢٧) ما رواه البيهقي من طريق زمعة (٦)، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، قال:

قدم علينا سراقة بن جعشم فقال: علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل


(١) تبيين الحقائق (١/ ٧٧)، نور الإيضاح (ص: ١٦)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، الفتاوى النهدية (١/ ٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥).
(٢) التاج والإكليل (١/ ٣٨٧)، الخرشي (١/ ١٤١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥)، الشرح الصغير (١/ ٨٧).
(٣) المجموع (٢/ ١٠٤)، أسنى المطالب (١/ ٤٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٣،٤٤)، حاشية البجيرمي (١/ ٥٢)، شرح زبد بن رسلان (ص:٥٤)، فتح الوهاب (١/ ٢٠)، روضة الطالبين (١/ ٦٥).
(٤) الفروع (١/ ١١٤)، كشاف القناع (١/ ٦٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٥)، أخصر المختصرات (١/ ٩٠)، زاد المستقنع (ص: ٢٣)، المبدع (١/ ٨١)، شرح العمدة (١/ ١٤١)، المحرر (١/ ٩)، عمدة الفقه (ص: ٦).
(٥) منهم الشوكاني كما في السيل الجرار (١/ ٦٤).
(٦) في المطبوع ربيعة، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>