للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثامن: لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام]

بينت فيما سبق أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، وقد استحب بعض الفقهاء من الشافعية (١) والحنابلة (٢) الوقوف عند باب المسجد الحرام قبل الانصراف إلى بلدها للدعاء.

ولا أعلم لهم دليلاً على الاستحباب، بل الدليل على خلافه.

(٣٧٣) فقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، حدثني عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرتهما

أن صفية بنت حيي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضت في حجة الوداع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت، فقال


(١) قال النووي في المناسك (ص: ٤٤٥): "ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، ولا دم عليها لتركه؛ لأنها ليست مخاطبة به، لكن يستحب لها أن تقف على باب المسجد الحرام وتدعو". اهـ وقال في مغني المحتاج بعد أن ذكر ما يقوله الحاج بعد طواف الوداع من دعاء الملتزم، قال (١/ ٥١١): "فإن كانت حائضاً أو نفساء استحب أن تأتي بجميع ذلك - يعني من دعاء الملتزم - على باب المسجد وتمضي".
(٢) كشاف القناع (٢/ ٥٩٨)، الفروع (٣/ ٥٢٢). وقال في المحرر (١/ ٣٤٩): "ولا وداع عليها مع حيض ونفاس، ولا دم بسبب ذلك، لكن يسن لها أن تقف عند باب المسجد، فتدعو".

<<  <  ج: ص:  >  >>