للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهي حائض لحديث عائشة في مسلم (١). "وكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة"، ولو أنها صلت صلاة الظهر وقد خرج وقتها وهي حائض لكانت مأمورة بقضاء بعض الصلاة وهي حائض.

[دليل المالكية على أن المرأة إذا طهرت وقد أدركت من الوقت ما يسع خمس ركعات للحاضر أو ثلاث للمسافر وجبت عليها صلاة الظهر والعصر.]

قالوا: لا بد أن يدرك من الوقت ما يسع عدد ركعات الصلاة الأولى كلها، وهي أربع ركعات في الحضر، وركعتان في السفر، ويدرك ركعة من الصلاة: الثانية التي هي العصر، فيصير مجموع عدد الركعات خمس في الحضر، وثلاث في السفر.

وعللوا ذلك بأن الوقت اعتبر لإدراك الصلاتين، فاعتبر وقت يمكن الفراغ من إحداهما، وإدراك ركعة من الأخرى (٢).

وإذا طهرت قبل الفجر فلا بد من إدراك أربع ركعات، ثلاث للمغرب وركعة للعشاء ولا فرق في المسألة هذه بين المقيم والمسافر، لأن المغرب لا تقصر.

وهذا القول مبني على أن وقت العصر وقت لها وللظهر في حال العذر، وكذا وقت العشاء والمغرب، وقد بينت ضعف هذا القول في القول الذي قبل هذا.

والراجح من هذه الأقوال أن الحائض إذا أدركت من الوقت مقدار ركعة،


(١) (٦٩ - ٣٣٥).
(٢) المجموع (٣/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>