للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثالث: في حكم الإسقاط للضرورة بعد نفخ الروح]

إذا قرر طبيبان أو أكثر أن في بقاء الجنين خطراً على حياة أمه، ولا سبيل إلى انقاذهما معاً, فإما الجنين وموت أمه، وإما إنقاذ أمه بهلاكه، فما هو العمل حينئذٍ؟

فقيل: لا يجوز، ولو كان في ذلك خطر على حياة الأم (١).

وقيل: يجوز ذلك بشرط أن يقرر جمع من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر مؤكد على حياة الأم (٢).


(١) وهو ظاهر إطلاق كلام الفقهاء المتقدم، في تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح.
يقول صاحب البحر الرائق (٨/ ٢٣٣): "وفي النوادر امرأة حامل اعترض الولد في بطنها, ولا يمكن إلا بقطعه ارباعاً، ولو لم يفعل ذلك يخاف على أمه من الموت، فإن كان الولد ميتاً فلا بأس به، وإن كان حياً، فلا يحوز؛ لأن إحياء نفس بقتل أخرى لم يرد في الشرع" اهـ. ووافقه ابن عابدين في حاشيته. انظر (٢/ ٢٣٨).
(٢) جاء في قرار "المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة. بمكة المكرمة: "إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً، لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه، سواء كان مشوهاً، أو لا، دفعاً لأعظم الضررين" اهـ.
وجاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم (١٤٠)، تاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٠٧ هـ،
"بعد الطور الثالث، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل، لا يحل إسقاطه إلا أن يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه بسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص الأقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين، وجلباً لعظمى المصلحتين" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>