للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني: في حكم مس الحائض والمحدث المصحف]

اختلف العلماء في من يريد مس المصحف هل يشترط أن يكون على طهارة من الحدث أم لا.

فقيل: يحرم على المحدث مس المصحف. وهو مذهب الأئمة الأربعة (١) واختيار ابن تيمية (٢).

وقيل: تستحب له الطهارة، ولا تجب. قال البيهقي: اختارها العراقيون (٣) وهو مذهب الظاهرية (٤)،


(١) شرح فتح القدير (١/ ١٦٨)، تبيين الحقائق (١/ ٥٧ - ٥٨)، البحر الرائق (١/ ٢١١)، بدائع الصنائع (١/ ٣٣ - ٣٤)، مراقي الفلاح (ص: ٦٠). وانظر في مذهب المالكية مختصر خليل (ص: ١٤)، الخرشي (١/ ١٦٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٢٥)، الكافي (ص: ٢٤)، مواهب الجليل (١/ ٣٠٣)، منح الجليل (١/ ١١٨, ١١٧)، القوانين الفقهية (ص: ٢٥)، الشرح الصغير (١/ ١٤٩)، وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (١/ ٣٦)، روضة الطالبين (١/ ٧٩)، المجموع (٢/ ٧٧)، الحاوي الكبير (١/ ١٤٣ - ١٤٥). وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ١٣٤)، المحرر (١/ ١٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٧)، الإنصاف (١/ ٢٢٢)، المغني (١/ ٢٠٢) الفروع (١/ ١٨٨) الكافي (١/ ٤٨).
(٢) قال في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦٦): "قال الامام أحمد: لا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه له، وهو أيضاً قول سلمان الفارسي، وعبد الله بن عمر، وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف".
(٣) الخلافيات للبيهقي (١/ ٤٩٧).
(٤) المحلى (مسألة ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>