للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

دل الدليل على منع الجنب من المكث في المسجد، ويلزم من طواف الجنب المكث فيه؛ لأن الطواف متعلق بالبيت، والبيت في وسط المسجد الحرام، والدليل على منع الجنب من المكث في المسجد، من الكتاب ومن السنة، أما الكتاب: فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} (١).

(١٢٣٠ - ١٠٣) وأما السنة فهو ما رواه أبو داود (٢) من طريق أفلت بن خليفة، قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة، قالت:

سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ثم دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعدُ فقال: وجهوا البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحلُّ المسجد لحائض ولا جنب.

[إسناده ضعيف] (٣).


(١) سورة النساء: ٤٣.
(٢) سنن أبو داود (٢٣٢).
(٣) وقد ضعف الحديث الإمام أحمد كما في شرح السنة (٢/ ٤٦) للبغوي، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١١٠)، وابن حزم كما في المحلى (٢/ ١٨٦) والخطابي في معالم السنن (١/ ١٥٩)
وقال ابن رجب في شرح البخاري (١/ ٣٢١): روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " أخرجه أبو داود من حديث عائشة، وابن ماجه من حديث أم سلمة، وفي إسناديهما ضعف. وعلى تقدير صحة ذلك فهو محمول على اللبث في المسجد". =

<<  <  ج: ص:  >  >>