للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والاستنجاء بالثياب جائز.

ثم إن الدباغ مطهر له على الراجح، فيكون الاستنجاء بجلد طاهر منق أشبه الاستنجاء بالخزف.

دليل من قال: لا يستنجى به إن كان غير مدبوغ.

إن كان من ميتة فمانع الاستنجاء به هو النجاسة، والاستنجاء بالنجس عنده لا يجوز، وقد ناقشت هذه المسألة في مبحث مستقل، وهو اشتراط طهارة ما يستنجى به، فليراجع.

وإن كان من حيوان مذكى فإنه رطب، فينشر النجاسة، ولا يزيلها، وقد ذكرنا في مبحث مستقل هل يشترط أن يكون جامداً، والجمهور على اشتراطه، والصحيح خلافه.

دليل من قال: يشترط أن يكون مذكى.

من اشترط أن يكون مذكى حتى يخرج من كون الجلد نجساً، لأن النجس عنده لا يطهر، والصحيح أن النجس إن كان منقياً جاز الاستجمار به، إلا العظم والروث.

دليل من قال بالجواز مطلقاً.

قال: إن المقصود هو الإنقاء، فإذا أنقى الجلد وطهر المحل حكمنا بطهارة المحل، سواء كان الجلد مدبوغاً أم غير مدبوغ.

والراجح جوز الاستنجاء به مطلقاً، ولا يوجد دليل يمنع من الاستنجاء به، وعلى فرض أن يكون الاستنجاء به ينجسه، فإن تنظيفه ممكن، كما لو وقع على الثوب نجاسة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>