(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٥٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٩٣)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٧)، الخلاصة الفقهية (ص: ٤٢). (٣) المجموع (٢/ ٢٦٠)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٠١ - ١٠٢)، تحفة المحتاج (١/ ٣٥٩). (٤) الإنصاف (١/ ٢٩١)، الفروع (١/ ٢٢٥). (٥) قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٢٤٧): وشرطها: أن ينوي عبادة مقصودة الخ أو الطهارة، أو استباحة الصلاة، أو رفع الحدث أو الجنابة، فلا تكفي نية التيمم على المذهب، ولا تشترط نية التمييز بين الحدث والجنابة خلافاً للجصاص. اهـ قال ابن عابدين (١/ ٢٤٧): " وتقدم في الوضوء أنه تكفي نية الوضوء، فما الفرق بينه وبين نية التيمم تأمل، ولعل وجه الفرق أنه لما كان بدلاً عن الوضوء أو عن آلته على ما مر من الخلاف، ولم يكن مطهراً في نفسه إلا بطريق البدلية، لم يصح أن يجعل مقصوداً بخلاف =