للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر ابن عبد البر في التمهيد، قال: عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أنه كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه سبعاً وفرجه سبعاً" فنص على غسل الفرج، وإن كان هذا الاحتمال يضعفه أن شعبة كان يفرغ على ابن عباس، ولا يمكن أن يكشف ابن عباس عورته لشعبة وعلى كل فالحديث ضعيف فلا حجة فيه (١)

[دليل من قال: لا يستحب التثليث في غسل البدن من الحدث الأكبر.]

قالوا: الأحاديث الصحيحة في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة لم يرد فيها أنه غسل بدنه ثلاثاً، وإذا لم يرد، لم يكن مشروعاً، فحديث عائشة، وحديث ميمونة في الصحيحين وحديث أم سلمة في مسلم وغيرها من الأحاديث لا تذكر التثليث.

قال ابن رجب: "حكت ميمونة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم تذكر في غسل شيء من أعضائه عدداً إلا في غسل يديه في ابتداء الغسل، مع شك الراوى هل كان غسلهما مرتين أو ثلاثاً؟ وهذا الشك هو من الأعمش، ثم قال: "وأطلقت الغسل في الباقي، فظاهره أنه لم يكرر غسل شيء من جسده بعد ذلك، لا في الوضوء ولا في الغسل بعد" (٢).


(١) فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٤١٧).
(٢) شرح ابن رجب للبخاري (١/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>