للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ترى، فإن رؤيت وكان بحال لو جمعت بلغت أكثر من الدرهم وجبت إزالتها.

وكالبول المنتضح والدم على ثوب القصاب

كما يعفى عن النجاسة الكثيرة إذا كانت مختلطة في طين الشوارع وكانت طرق المصلي لا تنفك عنها النجاسات غالباً لكن ما لم ير عين النجاسة فإن رأى عين النجاسة فلا يعفى إلا عن قليلها كما سبق.

كما يعفى عن بعر الإبل والغنم إذا وقع في البئر ما لم يكثر كثرة فاحشة أو يتفتت فيتلون به الماء.

كما يعفى عن ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور، كالبازي والصقر وإن كثر؛ لأنها تذرق في الهواء، فيصعب الاحتراز منها (١).

[القول الثاني: مذهب المالكية]

يعفى في مذهب المالكية عما يعسر الاحتراز عنه من النجاسات كحدث مستنكح (أي ملازم كثيراً) وكبلل باسور وكثوب مرضعة أو جسدها إذا اجتهدت في درء البول أو الغائط بأن تنحيه عنها حال البول فإذا أصابها شيء بعد التحفظ عفي عنه، ومثل المرضع: الكناف، أي الذي ينزح الكنف، والجزار، فيعفى عما أصابهما بعد التحفظ، فإن لم يتحفظا فلا عفو.

- ويعفى عما دون قدر الدرهم البغلي عن عين أو أثر من دم مطلقاً منه ومن غيره ولو دم حيض أو خنزير في ثوب أو بدن أو مكان.

- ويعفى عن يسير الدم والقيح والصديد، فمثله مثل الدم من كل وجه.

- ويعفى عن أثر موضع الحجامة إذا كان يتضرر بالغسل فلا يجب غسله،


(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٠٤ - ١٠٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٢)، شرح فتح القدير (١/ ٢٠٢ - ٢٠٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>