للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

في الصلاة مع التلبس بالنجاسة

إذا صلى المصلي، وهو متلبس بالنجاسة، عالماً بها، قادراً على إزالتها، فما حكم ذلك، وهل تصح صلاته؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة،

فقيل: إن الطهارة من الخبث شرط في صحة الصلاة، ومن صلى، وهو متلبس بالنجاسة، عالماً بها قادراً على إزالتها، فصلاته باطلة.

وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول في مذهب المالكية (٤).

وقيل: الطهارة من الخبث سنة، اختاره بعض المالكية (٥).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٧٩، ١١٤)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٥)، تبيين الحقائق (١/ ٩٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٢)، البحر الرائق (١/ ٢٨١)، شرح فتح القدير (١/ ٢٥٦).
(٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ١٠١)، وقال النووي في المجموع (٣/ ١٣٩): مذهبنا أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة فإن علمها لم تصح صلاته بلا خلاف , وإن نسيها أو جهلها فالمذهب أنه لا تصح صلاته. اهـ
(٣) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٠١) وهو شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم. وانظر الإنصاف (١/ ٤٨٣)،
(٤) مواهب الجليل (١/ ١٣١)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٠١).
(٥) التاج والإكليل (١/ ١٨٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٠١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٦٠)، مواهب الجليل (١/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>