للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث لو صح لدل على التحريم، وليس على الكراهة، لكن قالوا: إن التحريم خاص بمن جمع كل أوصاف الحديث، رجلان يمشيان إلى الغائط كاشفين عن عورتيهما، يتكلمان، فمن فعل بعض موجبات المقت، فقد ارتكب مكروهاً.

قال الشوكاني: القرينة الصارفة إلى معنى الكراهة الإجماع على أن هذا الكلام غير محرم في هذه الحالة (١).

[دليل من قال: يكره التنحنح.]

لا أعلم له دليلاً، والتنحنح ليس كلاماً، فلو تنحنح الإنسان، وهو في صلاته لم تبطل صلاته، ولو كان متعمداً.

وقد نص الشافعية على أنه لا يكره التنحنح.

قال في تحفة المحتاج: والأقرب أن مثل التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا؟ لا يسمى كلاماً، وبتقديره فهو لحاجة، وهي دفع دخول الغير عليه (٢). اهـ


= بن عياض، وقد حكم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل في التاريخ، أنه عياض بن هلال الأنصاري، سمع أبا سعيد، سمع منه يحيى بن أبي كثير. قاله هشام ومعمر وعلي بن المبارك وحرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير.
ومع أن الذهبي أقر الحاكم في تصحيحه في التلخيص، إلا أنه في الميزان حكم على عياض بن هلال بأنه لا يعرف، ونقل عن يحيى القطان وأحمد والبخاري بأن أحاديث عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير ضعاف، وليست بصحاح. والله أعلم.
(١) نيل الأوطار (١/ ١٠٠).
(٢) تحفة المحتاج (١/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>