للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثامن في صفة المسح بالأحجار]

اختلف الفقهاء في صفة المسح بالأحجار:

فقيل: لا كيفية له، فكيف حصل الإنقاء أجزأ. رجحه السرخسي من الحنفية، ومال إليه ابن نجيم، وهو المنصوص عليه في السراج الوهاج والمجتبى (١)، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).وهو الراجح.

وقيل: كيفية الاستنجاء أن يمسح بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف، وبالثاني من خلف الى قدام، وبالثالث من قدام الى خلف إذا كانت الخصية مدلاة، وإن كانت غير مدلاة يبتدئ من خلف الى قدام، والمرأة تبتدئ من قدام الى خلف خشية تلويث فرجها، وهو قول في مذهب الحنفية (٣).

وقيل: كيفيته في المقعد في الصيف للرجل إدبار الحجر الأول والثالث، وفي الشتاء العكس، اختاره بعض الحنفية (٤).


(١) قال في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٠): قال السرخسي: لا كيفية له، والقصد الإنقاء كما في السراج، قال ابن أمير حاج: وهو الأوجه في الكل. اهـ ونقل في البحر الرائق (١/ ٢٥٢) المجتبى ما نصه: أن المقصود الإنقاء، فيختار ما هو الأبلغ والأسلم عن زيادة التلويث. وانظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٧).
(٢) الإنصاف (١/ ١١٢).
(٣) نور الإيضاح (ص: ١٤، ١٥).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٧)، ولعل التفريق بين الشتاء والصيف لتدلي الخصية، فيرجع إلى القول الثاني في مذهب الحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>