للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[خلاف العلماء في الحيوان الذي لا دم له يجري]

قيل: هو طاهر مطلقاً، سواء تولد من شيء طاهر أو من شيء نجس، وسواء مات فيما تولد منه، أو مات في غيره، وسواء كان الميت مأكولاً أو غير مأكول.

وهذا هو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: هو نجس، لكن إن تولد من شيء طاهر، ومات فيما تولد منه، لم ينجسه، كدود التمر والتين والجبن يموت فيها، وإن أخرج ومات في غيره، نجسه، وهو قول في مذهب الشافعية (٥).

وقيل: إن تولد من شيء طاهر، فهو طاهر مطلقاً، سواء مات فيما تولد منه أم لا، وإن تولد من شيء نجس، كصراصير الكنف، فهو نجس، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٦).


(١) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٤)، المبسوط (١/ ٥١)، بدائع الصنائع (١/ ٦٢).
(٢) المدونة (١/ ١١٥).
(٣) الأم (١/ ٥).
(٤) المغني (١/ ٤١).
(٥) قال الشافعي في الأم (١/ ٥): " أحب إلي أن كل ما كان حراماً أن يؤكل، فوقع في ماء، فلم يمت حتى أخرج منه لم ينجسه، وإن مات فيه نجسه, وذلك مثل الخنفساء والجعل والذباب والبرغوث, والقملة وما كان في هذا المعنى".
(٦) الإنصاف (١/ ٣٣٨)، الكافي لابن قدامة (١/ ١٦)، الهداية (١/ ٢٢)، بلغة الساغب (ص: ٣٧)، غاية المطلب في معرفة المذهب (ص: ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>