للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الرابع

في السؤال عن الماء

إذا شك الإنسان في طهورية الماء، فهل يجب عليه أن يسأل عن حال الماء أو هل يستحب له ذلك؟

اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: لا يجب على الإنسان أن يسأل هل الماء طهور أم نجس، وهذا هو مذهب الجمهور (١).

وقيل: يكره السؤال، نقله صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه.

وقيل: يجب عليه السؤال.

وقيل: الأولى السؤال. وهما قولان في مذهب الحنابلة (٢).

ولو سأل هل يلزم الجواب على أقوال:

فقيل: لا يلزمه الجواب.

وقيل: يلزمه، كالسؤال عن القبلة. وهذان قولان في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: يلزمه إن علم نجاسته، اختاره الأزجي من الحنابلة وصوبه في


(١) شرح فتح القدير (١/ ٨٢)، بريقة محمودية (١/ ٣١٢)، المدونة (١/ ٦)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (١/ ٨٣)، المجموع (١/ ٢٢٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦،٢٧)، كشاف القناع (١/ ٤٧).
(٢) الفروع (١/ ٩٢).
(٣) الفروع (١/ ٩٢، ٩٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦، ٢٧)، كشاف القناع (١/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>