للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني

في مني الحيوان

اختلف العلماء في مني الحيوان

فقيل: نجس مطلقاً من غير فرق بين مأكوله وغير مأكوله، وهو مذهب الحنفية (١)، والقول المعتمد في مذهب المالكية (٢)، وقول للشافعية (٣).

وقيل: بنجاسة مني الكلب والخنزير أو فرع أحدهما، وطهارته من سائر الحيوانات مطلقاً، وهو الأصح عند الشافعية (٤).

وقيل: إن كان المني من مأكول اللحم فهو طاهر، وإن كان من محرم الأكل فهو نجس. وهذا قول في مذهب المالكية (٥)، وقول في مذهب الشافعية (٦)، والمشهور في مذهب الحنابلة (٧).


(١) البناية على الهداية (١/ ٧٢٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٥)، بدائع الصنائع (١/ ٦٠ - ٦١).
(٢) المدونة (١/ ٢٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٥، ٥٥)، منح الجليل (١/ ٥٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٦)، الخرشي (١/ ٩٢).
(٣) روضة الطالبين (١/ ١٧).
(٤) مغني المحتاج (١/ ٧٩، ٨٠)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٥)، روضة الطالبين (١/ ١٧).
(٥) الخرشي (١/ ٩٢)، وعلل الطهارة بطهارة بول ما يؤكل لحمه، فإذا كان بوله طاهراً كان منيه كذلك.
(٦) روضة الطالبين (١/ ١٧).
(٧) بلغة الساغب (ص: ٣٧)، الإنصاف (١/ ٣٣٩)، المستوعب (١/ ٣١٥)، المبدع (١/ ٣٣٨)، الفروع (١/ ٢٥٧) الإقناع (١/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>