للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يتوضأ مطلقاً، وهل هو للوجوب أو للاستحباب فيه قولان، وهو مذهب المالكية (١).

وقيل: إن مسهما معاً انتقض وضوؤه مطلقاً، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وهو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

دليل من قال: لا ينقض مطلقاً.

ذكرنا أدلة الحنفية في مسألة مس الإنسان ذكره، فهم لا يرون الوضوء من مس الذكر مطلقاً، وقد أجبنا عليها فأغنى عن إعادتها هنا.

دليل المالكية على النقض بمس فرج الخنثى المشكل.

خرَّج بعض المالكية كابن العربي والمازري الوضوء من مس الخنثى المشكل فرجه على الشك في الحدث، فالمالكية يرون الوضوء من الشك. قال ابن العربي: إذا مس خنثى ذكره، وقلنا بانتقاض الوضوء بالشك انتقض وضوؤه؛ لاحتمال أن يكون رجلاً، وكذلك إن مس فرجه في الفتوى والتوجيه.

دليل الشافعية والحنابلة.

قالوا: إذا مس الخنثى المشكل فرجيه معاً لا بد أن يكون أحدهما فرجاً


(١) مواهب الجليل (١/ ٢٩٩)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٢١)، الخرشي (١/ ١٥٦) قال في شرح عبارة مختصر خليل (ومس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلاً) قال أو خنثى مشكلاً تخريجاً على من تيقن الطهارة وشك في الحدث على المشهور. اهـ
(٢) روضة الطالبين (١/ ٧٦)، المجموع (٢/ ٤٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٦).
(٣) كشاف القناع (١/ ١٢٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٢)، المغني (١/ ٢٤٥)، الإنصاف (١/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>