للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأين الدليل على تحكيم العادة في مثل هذا حتى يصير حداً إن نقص عنه لم يمنعها الصلاة والصيام

[الدليل الرابع]

[٤٠] ما رواه البخاري رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ورواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - علق أحكام الحيض على إقبال الحيض وإدباره، ولم يعلقه بمضي مدة معينة، فعلم أن لا تحديد لأقل الحيض.

[الدليل الخامس]

لو كان تحديد الفقهاء معتبراً لوجب على الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يبينه، لحاجة الأمة إليه، ولعموم البلوى فيه، فلما لم يبينه، علم أنه ليس من الشرع.

قال ابن تيمية: "علق الله باسم الحيض أحكاماً متعددة، في الكتاب وفي السنة، ولم يقدر لأقله، ولا لأكثره، ولا الطهر بين الحيضتين. مع عموم بلوى


(١) صحيح البخارى (٣٠٦)، ورواه مسلم (٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>