للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنه يجب عليه الغسل، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقاً.

[الدليل الأول]

(١١٤٩ - ٢٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر (٤).

[الحديث إسناده منقطع] (٥).


(١) قال في بدائع الصنائع (١/ ٩٠): والاغتسال في الحاصل أحد عشر نوعاً: خمسة منها فريضة، ثم ذكرها، ثم قال: وآخر مستحب وهو الكافر إذا أسلم، فإنه يستحب له أن يغتسل، به أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جاءه يريد الإسلام، وهذا إذا لم يكن جنباً، فإن أجنب ولم يغتسل حتى أسلم، فقد قال بعض مشايخنا: لا يلزمه الغسل؛ لأن الكفار لا يخاطبون بالشرائع والأصح أنه يلزمه. الخ كلامه رحمه الله تعالى. وانظر الفتاوى الهندية (١/ ١٦)، البحر الرائق (١/ ٦٩)، شرح فتح القدير (١/ ٦٤).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٣١ - ١٣٢).
(٣) الحاوي الكبير (١/ ٢١٧)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٧١)، كفاية الأخيار (١/ ٤٧).
(٤) المسند (٥/ ٦١).
(٥) اختلف فيه على سفيان:
فرواه عبد الرزاق في المصنف (٩٨٣٣).
وأحمد (٥/ ٦١) والترمذي (٦٠٥) وابن خزيمة (٢٥٥) عن عبد الرحمن بن مهدي.
وأبو داود (٣٥٥) حدثنا محمد بن كثير العبدي.
وأخرجه النسائي (١٨٨) وابن خزيمة (٢٥٥) وابن حبان (١٢٤٠) من طريق يحيى بن سعيد القطان. =

<<  <  ج: ص:  >  >>