للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب الخامس

في فروض الغسل

الفرض الأول

الماء الطهور مع القدرة عليه

لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور مع وجوده،

فلا يرفع الحدث الماء النجس، وهذا إجماع.

قال ابن المنذر: قال تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (١)، فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء، إلا ما منع منه كتاب، أو سنة أو إجماع، والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه: هو الماء الذى غلبت عليه النجاسة بلون، أوطعم، أو ريح (٢).

ولا يرفع الحدث سائل آخر غير الماء:

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء، كالزيت، والدهن، والمرق (٣).


(١) المائدة: ٦.
(٢) الأوسط (٢/ ٢٦٨).
(٣) الأوسط لابن المنذر (١/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>