للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الخامس

في لبن الميتة

الفرع الأول

في لبن الآدمي الميت

اختلف العلماء في لبن المرأة الميتة،

فقيل: إنه نجس، وهو قول في مذهب المالكية (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: لبنها طاهر، وهو المعتمد في مذهب المالكية (٣)، وهو مذهب الشافعية (٤).


(١) الخرشي (١/ ٨٥) حاشية الدسوقي (١/ ٥١) وقال القرطبي في تفسيره (١٠/ ١٢٦): فأما لبن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا فيه، فمن قال: إن الإنسان طاهر حياً وميتاً فهو طاهر، ومن قال: ينجس بالموت فهو نجس. الخ كلامه رحمه الله.
(٢) المجموع (١/ ٢٩٩، ٣٠٠).
(٣) قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٨٢): وأما لبن الآدمي فطاهر مباح مطلقا خرج في الحياة أو بعد الموت على المعتمد. اهـ وانظر منح الجليل (١/ ٤٨).
(٤) قال النووي في المجموع (١/ ٢٩٩، ٣٠٠): إذا ماتت امرأة، وفي ثديها لبن، فإن قلنا: ينجس الآدمي بالموت، فاللبن نجس كما في الشاة، وإن قلنا بالمذهب: إن الآدمي لا ينجس بالموت فهذا اللبن طاهر; لأنه في إناء طاهر. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>