للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال إن المسح مبيح لا رافع.

قالوا: بأن المسح طهارة تبطل بظهور الأصل، فلم ترفع الحدث كالتيمم.

ولأنه مسح قائم مقام الغسل، فلم يرفع الحدث كالتيمم.

والصحيح الأول، ولا نسلم أن التيمم لا يرفع الحدث، بل هو مطهر بنص القرآن والسنة.

قال تعالى بعد أن ذكر طهارة الماء والتيمم: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم} (١).

(٥١) وروى البخاري، قال: حدثنا محمد بن سنان، قال: حدثنا هشيم (ح) قال: وحدثني سعيد بن النضر، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا سيار، قال: حدثنا يزيد، هو ابن صهيب الفقير، قال:

أخبرنا جابر بن عبد الله، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. الحديث (٢). وهو في مسلم.

فلا شك أن التيمم مطهر كالماء إلا أن طهارته مؤقتة إلى وجود الماء، فإذا وجد الماء عاد إليه حدثه السابق أصغر كان أو أكبر، وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة إن شاء الله تعالى، في البحث الأم الذي هو أصل هذا الكتاب.


(١) المائدة، آية: ٦.
(٢) صحيح البخاري (٣٣٥) ومسلم (٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>