للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به} (١).

وأجيب:

أولاً: تحريم الأكل لا يستلزم النجاسة، لأن الآية نصت على تحريم الأكل بقوله: على طاعم يطعمه.

ثانياً: الرجس، قد يراد به النجاسة المعنوية، قال تعالى: {إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت} (٢).

وقال تعالى عن المنافقين {فأعرضوا عنهم إنهم رجس} (٣).

[الدليل الثالث]

(١٥٧٢ - ١٠٠) ما رواه البخاري في صحيحه، من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة،

عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه وتصلي فيه، ورواه مسلم (٤).

فهذا صريح في نجاسة دم الحيض، وتدخل سائر الدماء قياساً عليه.


(١) الأنعام: ١٥٥.
(٢) الأحزاب: ٣٣.
(٣) التوبة: ٩٥.
(٤) البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>