للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحت المعدة، وهذا مذهب المالكية (١)، والصحيح من قولي الشافعية (٢).

دليل الحنفية والحنابلة على النقض مطلقاً.

[الدليل الأول]

من القرآن قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} (٣).

فجعل الاعتبار بالغائط: أي بالخارج لا بالمخرج، والبول مقيس عليه.

[الدليل الثاني]

(١٠١٢ - ٢٤١) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال:

أتيت صفوان، فقلت له: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئاً؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفراً، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم .... الحديث (٤).

[وإسناده حسن وسبق تخريجه] (٥).


(١) تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة (١/ ٣٨٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٨)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٣)، الخرشي (١/ ١٥٤).
(٢) المجموع (٢/ ٨)، مغني المحتاج (١/ ٣٣)، نهاية المحتاج (١/ ١١٢).
(٣) المائدة: ٦.
(٤) المصنف (٧٩٥).
(٥) انظر كتابي أحكام المسح على الحائل رقم (٦٢) وهو جزء من هذه السلسلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>