للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأولى: أن الغسل مشروع في حق من يحضر الجمعة.

الثانية: أنه نص على وجوب الغسل على الرجال، لقوله: «منكم» ولم يقل: «منكن» فسقط وجوب الغسل على النساء.

وأجيب:

بأن الأحكام على عمومها للرجال والنساء إلا بدليل، فما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وكذلك العكس، وقد قال تعالى: {وأقيموا الصلاة} فكان هذا خطاباً للرجال، وقدخل فيه النساء، وكذلك قوله: ... {آتوا الزكاة} عام للرجال والنساء، كما أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى الجمعة فليغتسل» فإن كلمة (من) اسم شرط، وهو من ألفاظ العموم.

دليل من قال: يلزم الغسل لمن تلزمه الجمعة وإن تركها لعذر.

قالوا: هذا الرجل المعذور في ترك الجمعة مشروع في حقه أمران، الأول حضور الجمعة، والثاني الغسل لها، فإذا عجز عن أحدهما لم يسقط الآخر.

[الراجح من أقوال أهل العلم]

بعد استعراض أدلة كل قول، أجد أن القول بأن الغسل مشروع في حق من حضر الجمعة من الرجال والنساء البالغين أقوى من حيث الأدلة، والنصوص تفسر بعضها بعضاً، فالأحاديث التي تأمر بالغسل يوم الجمعة، يجب أن تقيد بالأحاديث التي تعلق الأمر بالغسل على شهود الجمعة، وقد نصت على أن الوجوب على كل محتلم، فغير البالغ، ولو حضر ليس مخاطباً في الغسل، خاصة إذا علمنا أن سبب مشروعية الغسل هو اجتماع الناس، وقد يتضايق بعضهم من بعض بسبب اجتماع الناس، وقد ينبعث من بعضهم بعضُ الروائح التي تؤذي الآخرين، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>